...
كتاب الحج 1
يجب كل مرة بتراخ بشرطه2 وشرط إسلام لصحة فلو لي مال إحرام عن صغير ومجنون ومع3 تمييز لمباشرة فلمميز إحرام بإذن وليه ومع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض إسلام فيجزئ من فقير لا صغير ورقيق ومع استطاعة لوجوب وهي نوعان استطاعة بنفسه وشروطها وجود مؤنته سفرا إلا إن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام ووجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو ضعف عن مشي راحلة مع شق محمل4 لا في رجل لم يشتد ضرره بها وعديل يجلس وشرط كونه فاضلا عن مؤنة عياله وغيرها مما في الفطرة لا عن مال تجارة وأمن طريق نفسا وبضعا ومالا ويلزم ركوب بحر تعين وغلبت سلامة ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل زمانا ومكانا وعلف دابة كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة أو نسوة5 ثقات معها ولو بأجرة كقائد أعمى وثبوت على مركوب بلا ضرر شديد وزمن يسع سيرا معهودا لنسك ولا يدفع مال المحجور بسفه بل يصحبه ولي واستطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته ومعضوب6 بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل فضلت عما مر غير مؤنة عياله سفرا أو بمطيع لنسك بشرطه لا مطيع بمال.