كتاب الصوم

مدخل

...

كتاب الصوم 1

يجب صوم رمضان بكما شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة وإذا صمنا2 بها ثلاثين أفطرنا3 وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبا وهو باتحاد المطلع فلو سافر إلى بعيد من محل رؤية وافق أهله في الصوم آخرا فلو عيد ثم أدركهم أمسك أو بعكسه عيد وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين ولا أثر لرؤيته نهارا.

فصل: أركانه نية لكل يوم ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه وتصح وإن أتى بمناف4 أو نام أو انقطع نحو حيض بعدها ليلا وتم فيه أكثره أو قدر العادة وتصح لنفل قبل زوال إن لم يسبقها مناف وكما لها أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان فكان منه صح في آخره لا أول إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به ولو اشتبه صام بتحر فإن وقع فيه فأداء أو بعده فقضاء فيتم عدده أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه وترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا مختارا لا قلع نخامة ومجها ولو نزلت في حد ظاهر فم فجرت بنفسها وقدر على مجها أفطر ووصول عين من منفذ مفتوح جوف من مر فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام أو ريق طاهر صرف من معدنه أو ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضة أو استنشاق واستمنائه ولو بنحو لمس بلا حائل لا بنظر وفكر وحرم نحو لمس إن حرك شهوة وإلا فتركه أولى وحل إفطار بتحر واليقين أحوط وتسحر ولو بشك في بقاء ليل فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم يبن الحال صح في تسحره ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه وصائم وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر نومه وإغماء أو سكر بعضه وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015