تجب بأول1 ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهايأة عن مسلم يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن إخراجها قبل2 صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه ولا فطرة على معسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته وما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه ما يخرجه ولو كان الزوج معسرا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة ومن أيسر ببعض صاع لزمه أو صيعان قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معشر3 وأقط 4