باب زكاة المعدن والركاز والتجارة:

من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن1 لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015