يؤخذ1 ناقص في غير ما مر إلا من مثله فإن اختلف ماله نقصا فكامل برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ولا خيار2 إلا برضا مالكها ومضى حول في ملكه ولنتاج نصاب ملكه بملكه حول النصاب فلو ادعى النتاج بعده صدق فإن اتهم سن تحليفه وإسامة مالك لها كل الحول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ولا زكاة في3 عوامل وتؤخذ زكاة سائمة عند4 ورودها ماء وإلا فبيوت5 أهلها ويصدق مخرجها في عدها إن كان ثقة وإلا فتعد والأسهل عند6 مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أوفى أقل ولأحدهما نصاب زكيا كواحد كما لو خلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح7 ومراح8 وراع وفحل نوع ومحلب9 وناطور10 وجرين11 ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية خلطة.