فصل: أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكنا كل فإن ادعى عشرة لم يكف لا يلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه أو شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء وحلف كما أجاب أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة أو عينا فقال: ليست لي أو أضافها1 لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف2 الخصومة بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم أو يقيم3 المدعي بينة وإن أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه أو لغائب انصرفت4 فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب وإلا وقف الأمر إلى قدومه وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه ومالا5 كأرش فعلى السيد.

فصل: سن تغليظ6 يمين لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات ويحلف على البت لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو7 تورية ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولا مدع صبا بل يمهل حتى يبلغ إلا كافرا أنبت وقال: تعجلته واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد ولو قال: الخصم حلفني فليحلف أنه لم يحلفني مكن.

فصل: نكل كأن قال: بعد قول القاضي احلف لا أو أنا ناكل أو سكت8 بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال: للمدعي احلف حلف المدعي وقضى له لا بنكوله ويمين9 الرد كإقرار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015