كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا1 على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به2 وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد3 وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه4 على الأعضاء ويتقي5 المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ.
فصل: عزر لمعصية6 لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه7 عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.