كتاب الكفارة

تجب1 نيتها وهي مخيرة في يمين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها إعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض وعيب يخل بعمل فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما أو من إصبع غيرهما أو أنملة إبهام ولا مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون إفاقته أقل ويجزئ معلق بصفة ونصفا رقيقين باقيهما حر أو سرى ورقيقاه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق عتق وإعتاق بمال كخلع فلو قال: أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو أعتقه عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة2 ورأس مال وماشية لا يفضل دخلها عن تلك ولا مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ولا شراء بغبن فإن عجز3 وقت أداء صام شهرين ولاء وإن لم ينوه فإن انكسر الأول أتمه من الثالث ثلاثين وينقطع الولاء بفوات يوم ولو4 بعذر لا بنحو حيض وجنون فإن عجز لمرض يدوم شهرين ظنا أو لمشقة شديدة ولو بشبق5 أو خوف زيادة مرض ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فإن عجز لم تسقط فإذا قدر على خصلة فعلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015