طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة1 تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما2 طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه3 بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.