فصل: لا ينكح من يملكه1 أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ2 ولا حر من بها رق لغيره إلا بعجزه3 عمن تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه4 زنا وبإسلامها لمسلم وطرو يسار أو نكاح حرة لا يفسخ5 الأمة ولو جمعهما حر بعقد صح في الحرة.
فصل: لا يحل نكاح كافرة إلا6 كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه7 في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة8 تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف وهي كمسلمة في نحو نفقة فله إجبارها على غسل من حدث9 أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك10 ومن انتقل من دين لآخر تعني إسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة11 وبعده فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح وإلا فالفرقة من الردة وحرم12 وطء ولا حد13. أسلم14 على كتابية تحل دام نكاحه أو