كتاب قسم الفيء والغنيمة

الفيء نحو مال حصل من كفار بلا إيجاف1 كجزية وعشر تجارة وما جلوا2 عنه وتركة مرتد وكافر معصوم لا وارث له فيخمس3 وخمسه لمصالحنا كثغور وقضاة وعلماء4 يقدم الأهم ولبني هاشم والمطلب ولو أغنياء ويفضل الذكر كالإرث ولليتامى الفقراء منا واليتيم صغير لا أب له وللمساكين ولابن السبيل الفقير5 ويعم الإمام الأربعة الأخيرة والأخماس الأربعة للمرتزقة فيعطي كلا بقدر حاجة ممونه فإن مات أعطى أصوله وبناته وزوجاته إلى أن يستغنوا وبنيه إلى أن يستقلوا وسن أن يضع ديوانا وينصب لكل جمع عريفا ويقدم إثباتا وإعطاء قريشا ويقدم منهم بني هاشم والمطلب فعبد شمس فنوفل فعبد العزى فسائر البطون والأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأنصار فسائر العرب فالعجم ولا يثبت في الديوان من لا يصلح للغزو ومن مرض فكصحيح وإن لم يرج برؤه ويمحى من لم يرج برؤه وما فضل عنه وزع عليهم بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه في ثغور وسلاح وخيل ووقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كذلك.

فصل: الغنيمة نحو مال حصل من الحربيين بإيجاف6 فيقدم السلب لمن ركب غررا منا7 بإزالة منعة8 حربي في الحرب وهو ما معه من ثياب كخف وران9 ومن سوار ومنطقة وخاتم ونفقة وجنيبة معه وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة ثم تخرج المؤن ثم يخمس الباقي وخمسه كخمس الفيء والنفل وهو زيادة يدفعها الإمام باجتهاده لمن ظهر منه أمر محمود أو يشترطها لمن يفعل من ينكي الحربيين من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015