لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد1 والمؤنة ويطالب موصى له بها2 إن توقف في قبول ورد.
فصل: ينبغي أن لا يوصي3 بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت4 عتقا أقرع5 وإلا قسط6 الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل: تبرع في مرض مخوف7 ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا8 وإن شك فيه9 لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج10 وذات11 جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو12 وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج13 وحمى مطبقة14 وغيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة15.