عليهم1 فذاك أو انكسرت على صنف فإن باينته ضرب في المسألة بعولها عدده وإلا فوفقه فما بلغ صحت منه أو صنفين فمن وافقت سهامه عدده رد لوفقه ومن لا ترك ثم إن تماثل عدداهما ضرب فيها أحدهما أو تداخلا فأكثرهما أو توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ويقاس بهذا الانكسار على ثلاثة وأربعة ولا يزيد فإذا أريد معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ فهو نصيبه يقسم على عدده فرع مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرثه غير الباقين وإرثهم منه كمن الأول جعل كأن الثاني لم يكن كإخوة وأخوات مات بعضهم عن الباقين وإلا فصحح مسألة كل فإن انقسم نصيب الثاني على مسألته وإلا فإن توافقا ضرب في الأولى وفق مسألته وإلا فكلها ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني أو وفقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015