كمحمول1 وفيه بمثلها لا2 مستوفي منه إلا في إجارة ذمة فيجب لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامة برضا مكتر والمكتري أمين ولو3 بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب4 في وقت لو انتفع بها سلمت وكأن ضربها أو نخعها فوق عادة أو أركبها أثقل منه أو أسكنه حدادا أو قصارا أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة بر أو عكسه أو عشرة أقفزة بر بدل شعير لا عكسه ولا أجرة لعمل بلا شرطها5 ولو اكترى لحمل قدر فحمل زائدا لزمه أجرة مثله وإن تلفت ضمنها إن لم يكن صاحبها معها وإلا ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل كما لو سلم ذلك للمكري فحمله جاهلا ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة للزائد ولا ضمان ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال: بذا أمرتني فقال: بل قميصا حلف المالك ولا أجرة وله6 أرش النقص.
فصل: تنفسخ بتلف7 مستوفى منه معين في مستقبل وبحبس غير مكتر له مدة حبسه إن قدرت بمدة لا يموت عاقد من حيث إنه عاقد ولا ببلوغ بغير سن ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع بأجرة ولا خيار ولا ببيع المؤجرة ولا بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض وهلاك زرع وخير في إجارة عين بعيب كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة وغصب وإباق ولو أكرى جمالا وسلمها وهرب مونها القاضي من مال مكر ثم اقترض ثم باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها ليرجع.