كتاب الإجارة 1.

أركانها صيغة وأجرة ومنفعه وعاقد وشرط فيه2 ما في البيع وفي الصيغة ما فيه غير عدم التأقيت كأجرتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا لا بعتكها وترد على عين كإجارة معين كاكتريتك لكذا وعلى ذمة كإجارة موصوف وإلزام ذمته عملا وفي3 الأجرة ما في الثمن فلا تصح4 بعمارة وعلف5 ولا لسلخ بجلد وطحن ببعض دقيق وتصح ببعض دقيق حالا لإرضاع باقيه وهي في6 إجارة ذمة كرأس مال سلم وإجارة في عين7 كثمن لكن ملكها مراعي فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ويستقر في فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة غالبا وفي المنفعة كونها متقومة8 معلومة مقدورة التسلم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ونقد9 وكلب ومجهول وآبق ومغصوب وأعمى لحفظ وأرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ولا لقلع سن صحيحة ولا حائض مسلمة لخدمة مسجد وحرة بغير إذن زوجها ولا لعبادة تجب فيها نية ولم تقبل نيابة ولا مسلم لنحو جهاد ولا بستان لثمره وصح تأجيلها في إجارة ذمة لا عين وصح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته وكراء العقب بأن يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015