فصل: يحلف غاصب في تلفه1 وقيمته وثياب رقيق وعيب2 خلقي ولو رده ناقص قيمة فلا شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس نصفه3 رده مع خمسة أو تلف أحد خفين مغصوبا وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية كما لو أتلفه بيد مالكه ولو حدث نقص يسري لتلف كأن جعل البر هريسة فكتالف ولو جنى مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بالأقل من قيمته والمال فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ثم يرجع على الغاصب كما لورد فبيع في الجناية ولو غصب أرضا فنقل ترابها رده أو مثله كما كان بطلب أو لغرضه وعليه أجرة مدة رد مع أرش نقص ولو غصب دهنا وأغلاه فنقصت عينه رده وغرم الذاهب أو قيمته لزمه أرش أو هما غرم الذاهب مع أرش نقصه ولا يجبر سمن نقص4 بهزال ويجبر نسيان صنعة تذكرها لا تعلم أخرى ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده5 مع أرش أو خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما.
فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة6 فلا شيء لغاصب وأزالها إن7 أمكن بطلب أو لغرضه ولزمه أرش نقص أو عينا كبناء وغراس كلف القلع والأرش وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت اشتركا ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن8 تمييزه لزمه وإلا فكتالف وله أن يعطيه منه إن خلطه بمثله أو بأجود ولو غصب خشبة وبنى عليها أو أدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف تلف معصوم كلف إخراجها ولو وطئ مغصوبة حد زان منهما ووجب مهر إن لم تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه وإن أحبلها بزنا فالولد رقيق غير9 نسيب أو بغيره فحر نسيب وعليه قيمته وقت انفصاله حيا ويرجع على الغاصب بها وبأرش نقص بنائه وغراسه لا بغرم ما تلف أو تعيب عنده أو منفعة استوفاها وكل ما لو غرمه رجع10 به لو غرمه الغاصب لم يرجع به وما لا فيرجع ومن انبنت يده على يد غاصب فكمشتر.