كتاب العارية 1

أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه2 المنفعة كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره3 استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير4 من نحو مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه وإن أطلق5 الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم.

فصل: لكل6 رجوع7 بشرط في بعض كدفن فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس8 وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع فإن شرط قلعه9 لزمه والإ فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض وإلا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة10

طور بواسطة نورين ميديا © 2015