623- اَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده1 بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا،
فَهَذَا يُخَيَّرُ اَلْوَلِيُّ فِيهِ بين القتل والديه2؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى3" متفق عليه4.
اَلثَّانِي: شِبْهِ اَلْعَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.
اَلثَّالِثُ: اَلْخَطَأُ، وَهُوَ أَنْ تَقَعَ اَلْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بمباشرة أو سبب.