زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [البقرة: 228] .
567- والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
568- وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ1، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
569- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ2.
570- وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" رواه ابن ماجه3.