564- فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛

لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230] .

565- ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل:

1- هذه إحداها.

2- وإذا طلق قبل الدخول؛

لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .

[الأحزاب: 49] .

3- وإذا كان في نكاح فاسد.

4- وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ1.

566- وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015