564- فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛
لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230] .
565- ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل:
1- هذه إحداها.
2- وإذا طلق قبل الدخول؛
لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
[الأحزاب: 49] .
3- وإذا كان في نكاح فاسد.
4- وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ1.
566- وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة