474- فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً.

475- فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً، قُدِّمَ الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأبٍ.

476- وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئًا.

477- وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عَالَتْ1 بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ:

1- فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا2 سِتَّةٌ، وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ3.

2- فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ.

3- فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ، عَالَتْ لِتِسْعَةٍ.

4- فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015