اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا1.

3- وَكَذَا البنون وبنوهم.

471- وحكم العاصب:

أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.

ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.

ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.

472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:

1- بنوة،

2- ثم أبوة،

3- ثم أخوة وبنوهم،

4- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،

5- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم2.

473- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015