اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا1.
3- وَكَذَا البنون وبنوهم.
471- وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.
472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
1- بنوة،
2- ثم أبوة،
3- ثم أخوة وبنوهم،
4- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،
5- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم2.
473- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.