461- وأن الإخوة لأم والأخوات، للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يُسَوَّى بين ذكورهم وإناثهم.
462- وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًا، ولا مع الأصول الذكور.
463- وَأَنَّ اَلزَّوْجَ لَهُ اَلنِّصْفُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجَةِ1، وَالرُّبْعُ مَعَ وُجُودِهِمْ.
464- وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ فَأَكْثَر لَهَا اَلرُّبُعُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجِ، وَالثُّمُنِ مَعَ وُجُودِهِمْ.
465- وَأَنَّ اَلْأُمَّ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ اَلْأَوْلَادِ، أَوْ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ اَلْإِخْوَةِ أَوْ اَلْأَخَوَاتِ، وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ2.
466- وَأَنَّ لَهَا ثُلُثَ اَلْبَاقِي فِي: زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، أو زوجة