يقتسمون المال.
453- وما أَبْقَتِ الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
454- وأن الذكور من المذكورين، يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض.
455- وأن الواحدة من البنات، لها النصف.
456- والثنتين فأكثر، لهما الثلثان.
457- وإذا كانت بنتٌ وبنتُ ابنٍ، فَلِلْبِنْت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
458- وَكَذَلِكَ اَلْأَخَوَاتِ اَلشَّقِيقَاتِ، وَاَللَّاتِي لِلْأَبِ فِي اَلْكَلَالَةِ1؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.
459- وَأَنَّهُ إِذَا اِسْتَغْرَقَتِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ، سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ اَلِابْنِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرٌ2 بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ.
460- وَكَذَلِكَ اَلشَّقِيقَات يُسْقِطْنَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ3.