213- فأما السَّائِمة1: فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أنسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ-رضي الله عنه-كَتَبَ لَهُ:
هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بها رسوله2:
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا من الغنم، في3 كُلِّ خمسٍ: شاةٌ،
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مَخَاضٍ4 أنثى، فإن لم تكن فابن لَبُونٍ5 ذكر.