...
كِتَابُ الزَّكَاةِ
210- وهى واجبة على:
1- كل مسلمٍ.
2- حُرٍّ.
3- مَلَكَ نِصَابًا.
211- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا:
1- الخارج من الأرض.
2- وما كان تابعًا للأصل، كَنَمَاء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما.
212- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:
1- السائمة من بهيمة الأنعام.
2- والخارج من الأرض.
3- والأثمان.
4- وعروض التجارة1.