الوسيلة إذا لم تكن محرمة فحكمها حكم غايتها، فإذا كانت الغاية مشروعة، وكانت الوسيلة غير منهي عنها، شرعت الوسيلة، كاستخدام مكبر الصوت في الأذان، فإن الغاية تبليغ الأذان، وهو غاية مشروعة، ولم يرد نهي عن استخدام مكبر الصوت، فتشرع - حينئذ - هذه الوسيلة، ويؤجر المرء عليها.
وأما إذا كانت الغاية مذمومة، فلا تشرع لها أي وسيلة كانت.
وهذا أمر مسلم به عند كل ذي عقل .. فلا يجوز استخدام آلة لقتل معصوم، أو لصنع الخمر، وما شابه ذلك، فعلى مستخدمها إثم لأن غايتها لا تشرع.
والمقصود: أنه يحرم استعمال الوسيلة إذا كانت محرمة، أو كانت غايتها محرمة، ولو كانت هي مباحة.
وباختصار تباح الوسيلة بشرطين:
1 - أن تكون مباحة في أصلها (لم يرد نص بتحريمها).
2 - أن تكون غايتها: مباحة.