ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها: استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كاستصحاب حكم البيع والشراء والنكاح حتى يثبت ناقل عن ذلك من زوال الملك أو العِصْمة. وكاستصحاب حكم النص حتى يرد الناسخ. وباستصحاب العموم والإطلاق حتى يرد المخصص والمقيد.
ومن أنواع الاستصحاب المختلف فيها: استصحاب حكم الإجماع، والاستصحاب المقلوب، كما هو معروف في محله.
واعلم أن عند الأصوليين أدلة يعقدون لها كتابًا يسمى "كتاب الاستدلال" وضابط الاستدلال المذكور عندهم هو ما ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس تمثيلي، أعني القياس الأصولي المعروف. وهذا النوع المذكور تدخل فيه أصناف كثيرة غالبها مختلف في الاحتجاج به، ومنها ما هو حجة بلا خلاف.
ومن أمثلة الاستدلال المذكور: سد الذرائع، والاستحسان، والعوائد، والقياس المنطقي بنوعيه: الاقتراني والاستثنائي، والاستقراء، وأقوال الصحابة، وإجماع أهل المدينة -عند من يقول بأنه حجة- وكذلك إجماع أهل الكوفة، وإجماع العَشَرة، وإجماع الخلفاء الأربعة، والمصالح المرسلة، وغير ذلك.
والجمهور على أن الاستصحاب بأنواعه من هذا النوع الذي هو الاستدلال، خلافًا لبعض الحنابلة والشافعية القائلين: إن الاستصحاب دليل عقلي مستقل.