والنازعات، أفيقال: بجواز الحلف بها مع أن الكلام فيما هو أعظم من الحلف والشرك الصراح؟ كالمحبة والخضوع والاستغاثة، والتوكل والإنابة، والركوع والسجود، وغير ذلك مما يختص بالملك الحق المعبود.
وأما الحلف فقد تقدم أن الشيخ محمداً وأتباعه لا يقولون: إنه كفر مخرج من الملة بل هم أهل علم وسنة يطلقون ما أطلق الشارع، ويتبعون ولا يبتدعون.
ثم قال العراقي: النقل السادس والأربعون: قال ابن قدامة تلميذ الشيخ ابن تيمية في كتابه مغني ذوي الأفهام: "ويكره الحلف بغير الله تعالى". انتهى.
جعل عليه علامة المذاهب الأربع على قانون رمزوه.
النقل السابع والأربعون: قال الشيخ ابن قدامة في كتابه المتقدم: "ويباح التوسل بالصالحين أحياء وأمواتاً".
ثم قال: النقل الثامن والأربعون: قال صاحب الإنصاف في التنقيح: "ويحرم حلفه بغير الله، وقيل: يكره، وعنه يباح" انتهى أي عن أحمد بن حنبل صاحب المذهب، ومذهبه: أن الحنث بالنبي صلى الله عليه وسلّم فيه الكفارة. وطرد ذلك ابن عقيل في جميع الأنبياء.
والجواب أن يقال:
مسألة الحلف بغير الله قد تقدم الكلام فيها، ومما ينبغي أن يعلم أن القائلين بالتحريم من الأئمة وأهل العلم لا يشق غبارهم لا صاحب مغني ذوي الأفهام ولا من هو أجل منه، ونحن لا ننكر أن بعض الناس قال بالكراهة.
وإنما النزاع في تصويب أحد القولين، وأيهما تشهد له الأحاديث النبوية؟ وقال شيخ الإسلام: يحرم الحلف بغير اسمه تعالى: قال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحبّ إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً".
قال شيخ الإسلام: "معنى قول ابن مسعود: أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب".