فمنهم من قال: يؤخذ نصف ماله مع أخذ الزكاة.
ومنهم من قال: يجعل ماله نصفين, ثم تؤخذ الزكاة من خير الشطرين.
ومنهم من قال: لا يعاقب بالمال, وإنما يعاقبه الإمام بما يراه, وهذا قول الجمهور (?).