يُقضى بين الناس)) (?).
14 - تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها (?) , من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة (?) من عزمات ربنا - عز وجل - , ليس لآل محمد منها شيء)). وفي لفظ النسائي: ((من أعطاها مؤتجراً (?) فله أجرها, ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - منها شيء)) (?).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنا آخذوها)) استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً (?).
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقاباً لمانع الزكاة: