قوله: (ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة) مثل دفع الحر والبرد، أو لئلا يطلع عليه أحد داخل البيت. وهذا على الخلاف الذي في توسد الحرير.
قوله: (ويحرم تكة الحرير والديباج) لأنه في معنى اللبس.
قوله: (ولبنتهما) بكسر اللام وسكون الباء، أي يحرم لبنة الحرير والديباج، وهي قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب القميص أو الجبة.
قوله: (ويحل لبس ما سداه حرير مطلقاً) يعني سواء كان في دار الحرب أو لا، لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز، وهو اسم للمسدى بالحرير.
قوله: (وما لحمته حرير: يحل في الحرب خاصة) لأن العبرة باللحمة، غير أن في الحرب ضرورة، وأما الحرير الخالص في الحرب: فغير جائز عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وقد مر.
قوله: (ولا يحل للرجال من الذهب شيء) لما روينا (ويجوز لهم من الفضة: الخاتم والنمطقة وحلية السيف) وهذه مستثناة لمعنى النموذج، والفضة أغنت عن الذهب، لأنهما من جنس واحد.
قوله: (والتختم بالحجر والحديد والصفر: حرام للرجال والنساء) لما روي أنه عليه السلام رأى على رجل خاتم صفر فقال: "ما لي أجد منك رائحة الأصنام". ورأى على آخر خاتم حديد فقال: "مالي أرى عليك حلية أهل النار".
قوله: (والمعتبر: الحلقة) لأن قوام الخاتم بها، ولا يعتبر بالفص حتى يجوز من الحجر.
قوله: (ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه) لما روي أنه عليه السلام "كان يجعل فصه مما يلي كفه" رواه ابن ماجة.