هذا فصل في بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل ونحوها
قوله: (ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال) لما روي عن أبي موسى الأشعري "أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
قوله: (ولو كانوا) أي ولو كان الرجال (مقاتلين) هذا عند أبي حنيفة، لإطلاق النص، وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين، لأنه أهيب لعين العدو.
قوله: (إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضاً) لما روي عن عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا: ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى وضمهما" رواه أحمد ومسلم والبخاري.
وفي لفظ "نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" رواه مسلم وأحمد وأبو داود وجماعة أخر.
قوله: (ويحل توسده والنوم عليه لهما) أي للرجال والنساء، وهذا عند أبي حنيفة، لأنه عليه السلام جلس على مرفقة حرير، وقالا: يكره للرجال.
قوله: (بخلاف اللحاف) لأنه مثل اللبس في التنعم.