قوله: (ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقاً: ورثه) لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه يلحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما، وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي.
قوله: (وإن قال: قتلته مبطلاً: لم يرث) وهذا بالاتفاق والله أعلم.