وقال أبو بكر الإسكاف: لا يسقط الجميع، وقيل: إذا نوى بالدفع إليهم التصدق: يسقط، وإلا فلا، وعلى هذا ما يؤخذ من الرجل في جبايات الظلمة والمصادرات، إذا نوى بالدفع التصدق عليهم: جاز عما نوى.
قوله: (ولو قتل بعضهم بعضاً، ثم ظهرنا عليهم: لم يجب عليه القصاص) كالقتل في دار الحرب.
قوله: (ولو غلبوا على بلد فقتل رجل من أهله) أي من أهل البلد (رجلاً آخر) يعني من أهل المصر (ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم) أي ملك البغاة وإجراء أحكامهم (وجب القصاص) لأن ولاية إمام أهل العدل لم تنقطع قبل أن تجري أحكامهم، فيجب القصاص.
قوله: (وإلا فهو هدر) يعني وإن ظهرنا عليهم بعد استقرارهم وإجراء أحكامهم: فالقصاص هدر، لانقطاع ولاية الإمام العادل، فلا يجب.
قوله: (ولا يأثم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه) لأن قتل الباغي واجب، فلا إثم على قاتله ولا ضمان.
قوله: (والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل) لأن قتله حرام.
قوله: (ولا يضمن) يعني لا يجب عليه الضمان في قتله العادل، لأنه قتل حصل بتأويل صحيح عنده، وإن كان فاسداً في نفسه.
قوله: (فلو قتل العادل الباغي: ورثه) لأن حرمان الإرث جزاء الجريمة، ولا جريمة في القتل الواجب أو الجائز، فلا يحرم، وقال الشافعي: لا يرث.