وكان عليه السلام "ينفل في البداية: الربع، وف يالرجعة: الثلث" رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.

قوله: (والترك والروم: يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة الأخرى وأموالها) لأن الاستيلاء في المباح: سبب الملك، كالاحتطاب، والاصطياد.

قوله: (ويملك الكفار كلهم أموالنا بالاستيلاء) لزوال العصمة.

وقال الشافعي: لا يملكونها.

قوله: (لا نفوسنا) أي لا يملكون نفوسنا، لأن الآدمي لم يخلق محلاً للتمليك، بل ليملك لا ليملك، وإنما ثبتت في الكافر محلته الملك بالكفر العارض.

قوله: (لا خالص رقيقنا) أي يملكون خالص رقيقنا، لأنه كالمال، واحترز بالخلوص عن المدبر والمكاتب وأم الولد، فإن الحرية قد توجهت إليهم، ولم يكونوا أرقاء خالصة.

قوله: (والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجاناً) يعني إذا غلب المسلمون على أهل الحرب الذين أخذوا أموالنا، فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل أن تقسم الغنيمة بين المسلمين: أخذه بغير شيء، لأنه عين حقه.

قوله: (وبعدها بالقيمة) أي يأخذها بعد القسمة بالقيمة، لأنه زال ملكه بغير رضاه، فكان له حق الاسترداد نظراً له، غير أن في الأخذ بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منه، بإزالة ملكه الخاص، فيأخذه بالقيمة إن شاء، ليعتدل النظر من الجانبين، والشركة قبل القسمة عامة، فيقل الضرر، فيأخذه بغير شيء.

قوله: (أو بالثمن إن كان مشتري) يعني لو اشترى ما أخذه العدو منهم: تاجر، وأخرجه إلى دار الإسلام، أخذه المالك القديم بالثمن الذي اشترى به التاجر من العدو،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015