قوله: (ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما يراه) لقول ابن عباس: "لم يكن للمرأة والعبد سهم إلا أن يهديا من غنائم القوم" رواه أحمد ومسلم.
ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبي عاجزان عنه، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تداوي الجرحى وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق. ولا يبلغ بالرضخ السهم.
والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين: العطاء ليس بالكثير، من رضخ يرضخ بفتح العين فيهما.
قوله: (ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين) لأن الخمس وظيفة الغنيمة، وهي المأخوذة قهراً وغلبة، وهذا اختلاس وسرقة، وقوله: (مغيرين) بفتح الراء، حال من قوله: (اثنان) من أغار يغير.
قوله: (بل ما أخذوا جماعة) أي بل بخمس ما أخذه جماعة (لها منعة) أي شوكة، لأن ما ذكرنا من المعنى يحصل بهذا.
قوله: (ويجوز التنفيل بالسلب) بأن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، لأنه تحريض على القتال، وهو مندوب إليه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65]. وحرض عليه السلام بالتنفيل على القتال فقال: "من قتل قتيلاً عليه سلبه فله سلبه" رواه أحمد والبخاري ومسلم.
والسلب: مركبه وثيابه وسلاحه، وما معه على الدابة من ماله أو في وسطه.
قوله: (وغيره) أي وغير السلب، بأن يقول للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس، لما ذكرنا، ولما روي أنه عليه السلام "نفل الربع بعد الخمس في رجعته" رواه أحمد وأبو داود.