قوله: (والجمعة) أي يستحب صوم يوم الجمعة، قال في الإيضاح: لا بأس بصوم يوم الجمعة في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: قد جاء حديث في كراهته، غلا أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده" رواه مسلم وأبو داود.
قوله: (وأيام البيض) أي يستحب صوم أيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، سميت بيضاً: لأن لياليها مقمرة من أول الليل إلى آخره، ولما روي عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: "هي كهيئة الدهر" رواه أبو داود وابن ماجة.
قوله: (ويوم عرفة) أي يستحب صوم يوم عرفة، لقوله عليه السلام: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" رواه مسلم.
قوله: (لغير الحاج) قيد به: لأن صوم يوم عرفة للحاج مكروه، لما روي أنه عليه السلام: "نهى عن صوم يوم عرفة" رواه أبو داود وابن ماجة.