قوله: (ويكره صوم الوصال) وهو أن يصوم أياماً لا يفطر بينها، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: "إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى" رواه أبو داود.
قوله: (فإن صام في الأيام الخمسة المحرمة) وهي: يوما العيدين، وأيام التشريق: (فقولان في كراهة الوصال) في قول: يكره، وفي قول: لا يكره، للفاصل الذي يخرجه من الوصل المنهي.
قوله: (ويكره صوم الصمت، وهو أن لا يتكلم في الصوم) لأن صوم الصمت من فعل المجوس لعنهم الله.
وقال الإمام حميد الدين الضرير: إنما يكره الصمت إذا اعتقد قربة، أما إذا لم يعتقد قربة: فلا يكره، لقوله عليه السلام: "من صمت نجا".
قوله: (ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده) لما في ذلك من التشبه باليهود.
قوله: (ويستحب يوم الخميس) أي صوم يوم الخميس، لأن النبي عليه السلام كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس" رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيها لكل مسلم إلا مهتجرين يقول: دعهما يصطلحا" رواه ابن ماجة.