رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَال: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، قَال: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَال: "أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا" قَال: نَعَمْ، قَال: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَال: حَدَّكَ".
[مسلم: 2764 - فتح 12/ 133].
(رجل) هو أبواليسر بفتحتين: كعب بن عمرو.
(ولم يسأله عنه) أي: لم يستفسره عنه إيثارًا للستر وتحرزًا عن التجسس المنهي عنه.
(باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلّك لمست أو غمزت) زاد في نسخة: "أو نظرت إليها" وجواب الاستفهام محذوف أي: نعم.
6824 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَال: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ" قَال: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "أَنِكْتَهَا". لَا يَكْنِي، قَال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
[مسلم: 1693 - فتح 12/ 135].
(لعلّك قبلت) إلى آخره فيه جواز تلقين المقر في الحدود ما يرفع عنه الحدّ والتصريح بما يستحي من التلفظ به للحاجة الملجئة لذلك.
(باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟) أي: وطأت في نكاح صحيح.
6825 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ