المُحْتَرِقُ" فَقَال: هَا أَنَا ذَا، قَال: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" قَال: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي، مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ؟ قَال: "فَكُلُوهُ".

[انظر: 1935 - مسلم: 1112 - فتح: 12/ 132].

قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ: "أَطْعِمْ أَهْلَكَ".

(إلى النَّبيّ) متعلّق بمحذوف صفة (طعام) أي: ومعه طعام أتى به إلى النَّبيّ (تصدق) فيه اختصار إذ هذه الكفارة مرتبة الإعتاق، ثمّ الصِّيام، ثمّ الإطعام.

(قال أبو عبد الله) إلخ ساقط من نسخة، وأراد بالحديث الأوّل حديث أبي عثمان النهدي المذكور في باب: الصّلاة كفارة (?) فإنّه أبين للغرض ممّا ذكر في هذا الباب وقوله (قوله: أطعم أهلك) خبر مبتدإٍ محذوف، وظاهره: أنه بيان للحديث الأوّل المعزو لأبي عثمان، وفيه نظر إذ لم يذكر فيه هذا اللّفظ وإنّما ذكر عن غيره في حديث آخر مرَّ في باب: من أعان المعسر في الكفارة (?) وبالجملة في كلامه قلاقة، ومرَّ الحديث في كتاب: الصِّيام (?).

27 - بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ؟

(باب: إذا أقر بالحد ولم يبين، هل للإمام أن يستر عليه؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

6823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015