بخصوص السبب. وموضع الترجمة قوله: "هلَّا انتفعتم بإهابها" والانتفاع يدل على جواز البيع غالبًا.
وَقَال جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الخِنْزِيرِ.
(باب: قتل الخنزير) أي: جواز قتله، ومناسبة ذكره في كتاب البيوع: الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح به في قوله: (وقال جابر ... إلى آخره).
2222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ".
[2476، 3448، 3449 - مسلم: 155 - فتح: 4/ 414]
(بيده) أي: بقدرته. (ليوشكن) أي: ليقربنَّ. (حكمًا) بفتحتين أي: حاكمًا (مقسطًا) عادلًا، يقال: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. (فيكسر الصليب) أي: الذي تعظمه النصارى، والأصل فيه: ما روي أن رهطًا من اليهود سبُّوا عيسى وأمه عليهما السلام، فدعا عليهم؛ فمسخهم الله قردة وخنازيرًا، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء، فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه بشبهي، فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم، فألقى الله عليه شبهه؛ فقتل وصلب (?). وفاء (فيكسر) مفسرة لما قبلها. (ويضع