وموحدة، أي: أتجنب الإثم. (من صلة) أي: إحسان. (على ما سلف) أي: مستعليًا عليه.

101 - بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

(باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: بيان حكمها.

2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَال: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ "، قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

[انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح: 4/ 413]

(عن صالح) أي: ابن كيسان.

(بإهابها) هو الجلد قبل الدباغ. (حرم) بفتح الحاء وضم الراء، ويجوز ضم الحاء وكسر الراء مشدَّدة، واستدل الزهريُّ بالحديث على جواز الانتفاع بجلد الميتة، دبغ أو لم يدبغ، وقيده الجمهور بالدبغ لوروده في رواية أخرى (?)، واستثني من ذلك جلد الكلب ونحوه، وقصر بعضهم الحكم المذكور على جلد ما يؤكل تمسكًا بورود الخبر في الشاة لكونه السبب، وأجاب الجمهور: بأن العبرة بعموم اللفظ لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015