الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام (?).
(وهي بيع التمر) بمثناة وميم ساكنة أي: اليابس على الأرض. (بالثمر) بمثلثة وميم مفتوحة أي: بالرطب على رءوس النخل. (بالكرم) أي: بالعنب الذي على الكرم. (وبيع العرايا) قد فسرها في باب يأتي. (والمحاقلة) من الحقل: وهو الزرع وموضعه، وهي شرعًا: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه بها. ووجه النهي عن بيع الأمرين: أنه يؤدى إلى ربا الفضل إذ الجهل بالمماثلة، كحقيقة المفاضلة، ويؤيد الثاني: بأن المقصود من البيع فيها مستور بما ليس من صلاحه.
2183 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".
[انظر: 1786 - مسلم: 1534 - فتح: 4/ 383]
(يحيى بن بكير) نسبة إلى جده، وإلا فهو يحيى بن عبد الله بن بكير. (عن عقيل) أي: ابن خالد بن عقيل الأيلي.
(حتى يبدو صلاحه) بأن يصير إلى الصفة التي تطلب فيه غالبًا.
2184 - قَال سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.
[انظر: 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4/ 383]
(بعد ذلك) أي: بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر. (في بيع العرية) هي واحدة العرايا، مشتقة من العري وهو التجرد؛ لأنها عريت من