(شعبة) أي: ابن الحجاج. (ابن أبي ثابت) اسم أبي ثابت: قيس، وقيل: هند بن دينار. (سمعت أبا المنهال) هو: يسار بن سلامة.
(عن الصرف) هو بيع أحد النقدين بالآخر، كما مرَّ عن بيع الذهب بالورق. (دينًا) أي: مؤجلًا، وما قاله هنا عكس الترجمة، فلا يطابقها إلا أن يقال إذا كان العوضان نقدين، فلا يفترق الحال بين دخول الباء على أيهما كان، ويكون الثمن حينئذٍ ما دخلت عليه الباء، كما لو كانا عرضين.
(باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيدٍ) كُنِّي بالأخير عن التقابض.
2182 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا".
[انظر: 2175 - مسلم: 1590 - فتح: 4/ 383]
(بالفضة) في نسخةٍ: "في الفضة" (كيف شئنا) أي: تفاضل أو تساوٍ، ولم يذكر (يدًا بيدٍ) ليطابق الترجمة اكتفاءً بما ذكره قبل من اشتراط التقابض في بيع الربوي بجنسه بقوله (إلا هاء وهاء).
وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايَا. قَال أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ.
(باب: بيع المزابنة) من الزبن: وهو الدفع، كما مرَّ في باب: بيع