وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا
وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ، إمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنَهَا، أَوْ يُوَافِقَ أَحَدَهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرَ، ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا، أَوْ يَتَوَافَقَا، أَوْ يَتَبَايَنَا، أَوْ يَتَمَاثَلَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ، أَوْ تَبَايَنَ فَيَضْرِبُهُ فِي جَمِيعِهِ، وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، هَذَا ظَاهِرُهُ مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَنْكَسِرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمَالِكِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ، فَلِذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ حَقُّهُ حَذْفُ قَوْلِهِ، ثُمَّ كَذَلِكَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الِانْكِسَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَكْثَرُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُوَحَّدُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْقَافَةِ اهـ.
" ح " مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبَوَانِ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا مَاتَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أُمٌّ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْهُمَا وَلَهُ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَيْضًا، فَقَدْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلًّا جَدَّةٌ كَامِلَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نِصْفِ أُخْتٍ؛ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ لَا تَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَ) إنْ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ (ضُرِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ جُزْءُ سَهْمِهَا (فِي) هَا بِ (الْعَوْلِ) كَمَا تَقَدَّمَ
(وَفِي) الِانْكِسَارِ عَلَى (الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً) خَارِجَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ (لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ وَسِهَامَهُ) الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ (إمَّا أَنْ يَتَوَافَقَا) أَيْ الصِّنْفُ وَسِهَامُهُ فَيَرُدُّ كُلَّ صِنْفٍ إلَى وَفْقِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا (أَوْ يَتَبَايَنَا) أَيْ الصِّنْفَ وَسِهَامَهُ فَيَبْقَى كُلُّ صِنْفٍ بِحَالِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا أَيْضًا (أَوْ يَتَوَافَقَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الصِّنْفَيْنِ مَعَ سِهَامِهِ فَيُرَدُّ لِوَفْقِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ (وَيَتَبَايَنُ) الصِّنْفُ (الْآخَرُ) مَعَ سِهَامِهِ فَيُتْرَكُ بِحَالِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ حَاصِلَةٌ بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ.
(ثُمَّ) يَنْظُرُ ثَانِيًا بَيْنَ الرَّاجِعِينَ فَ (إمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَ مَا حَصَلَ) بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ (مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَهُوَ رَاجِعُهُ مِنْ وَفْقِهِ أَوْ نَفْسِهِ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا