ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَنَصِيبُ الْجَدَّتَيْنِ مِنْهُمَا مَقْسُومٌ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ إمَّا اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَمِلَ الْحَاسِبُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ.
(ثُمَّ) نَظَرَ (بَيْنَ الْحَاصِلِ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ هُوَ أَحَدُهُمَا إنْ تَمَاثَلَا وَأَكْثَرُهُمَا إنْ تَدَاخَلَا، وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَانِ تَوَافَقَا وَفِي جَمِيعِهِ إنْ تَبَايَنَا (وَ) بَيْنَ الصِّنْفِ (الثَّالِثِ) بِإِحْدَى النِّسَبِ الْأَرْبَعِ التَّمَاثُلُ، فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيُكْتَفَى بِأَكْثَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ الْخَارِجِ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِهَا فَتُضْرَبُ فِيهِ.
وَكَذَا مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسَبْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ وَثُلُثُ إخْوَةِ الْأُمِّ وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ أَيْضًا وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ لَهُنَّ، فَفِيهَا انْكِسَارٌ عَلَى أَصْنَافٍ ثَلَاثَةٍ، وَالْأَرْبَعَةُ رَاجِعُ الزَّوْجَاتِ مُبَايِنَةٌ لِلْخَمْسَةِ رَاجِعُ إخْوَةِ الْأُمِّ، وَمُسَطَّحُهُمَا عِشْرُونَ مُبَايِنَةٌ لِلسُّبُعِ رَاجِعُ الشَّقِيقَاتِ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ، فَتَضْرِبُ فِيهِ بِأَلْفَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0653-0001.jpg
(ثُمَّ) مَا حَصَلَ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ نَظَرَ الْحَاسِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّنْفِ الرَّابِعِ الَّذِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ (كَذَلِكَ) النَّظَرُ فِي رَاجِعِ فَرِيقَيْنِ، وَرَاجِعِ الثَّالِثِ فِي كَوْنِهِ يَتَمَاثَلُ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ تَدَاخَلَ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَ