وَبِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ: فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ: فَبِسَهْمٍ مِنْ فَرِيضَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنْبِيهٌ)
الْبُنَانِيُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ مِثْلٍ وَنَصِيبٍ مُسَلَّمٌ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى نَصِيبٍ، قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ: لَمْ أَرَهُ إلَّا لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِلْوَجِيزِ، وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ اللَّخْمِيُّ فِيهِ جَعْلُهُ زَائِدًا اتِّفَاقًا، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَنَصُّهُ إنْ قَالَ أَنْزِلُوهُ مَنْزِلَةَ أَحَدِ وَلَدِي أَوْ اجْعَلُوهُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُمْ خَمْسَةٌ كَانَ لَهُ السُّدُسُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ نَصِيبُ أَحَدِ وَلَدِي وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَهُ اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَ) إنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ (بِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ) أَيْ الْمُوصِي (فَ) تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِ الْمُوصِي يَوْمَ التَّنْفِيذِ نِسْبَتُهُ لَهُ مِثْلُ نِسْبَةِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ (مِنْ) مَجْمُوعِ (عَدَدِ رُءُوسِهِمْ) ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا أَوْ بَعْضُهُمْ ذُكُورًا وَبَعْضُهُمْ إنَاثًا، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً فَلَهُ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً فَلَهُ الْخُمُسُ، فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلْيُقَسَّمْ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، ثُمَّ يُؤْخَذُ حَظُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيُعْطَى لَهُ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ. ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قُسِّمَ الْمَالُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَأُعْطِيَ جُزْءًا مِنْهُ وَقُسِّمَ مَا بَقِيَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.
(وَ) إنْ أَوْصَى لَهُ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِهِ (أَوْ) بِ (سَهْمٍ) مِنْهُ (فَ) تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهِ (بِسَهْمٍ مِنْ) أَصْلِ (فَرِيضَتِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ وَرَثَةِ الْمُوصِي، فَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا سِتَّةً فَبِسَهْمٍ مِنْ سِتَّةٍ، وَإِنْ عَالَتْ فَبِسَهْمٍ مِمَّا بَلَغَتْهُ بِعَوْلِهَا كَسَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعَشَرَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَبِسَهْمٍ مِنْهَا، وَإِنْ عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَبِسَهْمٍ مِنْهَا. ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ مَنْ مَاتَ وَقَدْ قَالَ لِفُلَانٍ جُزْءٌ مِنْ مَالِي، أَوْ سَهْمٌ مِنْهُ أُعْطِيَ سَهْمًا مِنْ أَصْلِ فَرِيضَتِهِمْ، فَإِنْ كَانَ سِتَّةً فَلَهُ سَهْمٌ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَلَهُ سَهْمٌ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَوْلَادًا رَجُلًا وَأُنْثَى أُعْطِيَ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ كَانُوا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَلَهُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَعَلَى