لَا اجْعَلُوهُ وَارِثًا مَعَهُ، أَوْ أَلْحِقُوهُ بِهِ: فَزَائِدٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ الْوَلَدِ فَيُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ كُلُّهُمْ إنَاثًا، أَعْطَى ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ أَعْطَى نِصْفَ الثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَعْطَى نِصْفَ الْمَالِ إنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَلَهُ ثُلُثُ الْمَالِ، ثُمَّ يُضَمُّ مَا بَقِيَ لِسَائِرِ مَالِ الْمَيِّتِ وَيُقَسَّمُ بِفَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْبَنَاتِ وَسَائِرِ الْوَرَثَةِ مِنْ عَصَبَةٍ وَغَيْرِهِمْ. أَصْبَغُ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ". ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ هُوَ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ الْفُرَّاضِ إنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ أَعْطَى الرُّبُعَ وَمَعَ أَرْبَعَةٍ الْخُمُسَ يَزِيدُونَ سَهْمًا عَلَى عَدَدِهِمْ.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ زَرْقُونٍ إنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ كَرَجُلٍ مِنْ وَلَدِهِ، وَالثَّانِي قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي الْمُدَوَّنَةِ يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، وَيُعْطَى حَظَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يُقَسَّمُ نَصِيبُ مَا بَقِيَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ: يُزَادُ سَهْمُهُ عَلَى السِّهَامِ، وَيَكُونُ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ لَهُ نِصْفُ نَصِيبِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ نَصِيبِ أُنْثَى. اللَّخْمِيُّ هَذَا أَحْسَنُ.
(لَا) يَسْتَحِقُّ الْمُوصَى لَهُ جَمِيعَ الْمَالِ إنْ قَالَ الْمُوصِي (اجْعَلُوهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (وَارِثًا مَعَهُ) أَيْ ابْنِ الْمُوصِي (أَوْ) قَالَ (أَلْحِقُوهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (بِهِ) أَيْ ابْنِ الْمُوصِي فِي الْإِرْثِ (فَ) يُقَدَّرُ الْمُوصَى لَهُ (زَائِدًا) عَلَى عَدَدِ أَبْنَاءِ الْمُوصِي. ابْنُ الْحَاجِبِ فِي اجْعَلُوهُ وَارِثًا مَعَ وَلَدِي، أَوْ أَلْحِقُوهُ بِوَلَدِي بِقَدْرٍ زَائِدٍ بِاتِّفَاقٍ. ابْنُ شَاسٍ فَإِنْ كَانَ الْبَنُونَ ثَلَاثَةً فَهُوَ كَابْنٍ رَابِعٍ، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَهُوَ كَابْنٍ خَامِسٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ ذُكُورٍ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ لَكَانَ كَرَابِعٍ مَعَ الذُّكُورِ، وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِبَنَاتٍ لَكَانَتْ كَرَابِعَةٍ مَعَ الْإِنَاثِ.
ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ: لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ، فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَلَهُ الرُّبُعُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ وَلَدِي وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَإِمَّا أَعْطَاهُ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ الثُّلُثَ. الشَّيْخُ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَعَنْ عِيسَى فِي الْعُتْبِيَّةِ إنْ قَالَ مِنْ عَدَدِ وَلَدِي، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُ سَهْمُ ذَكَرٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهُ سَهْمُ أُنْثَى، وَيُخْلَطُ مَعَ الْوَلَدِ فِي الْعَدَدِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَهْلُ فَرَائِضَ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُهُمْ ثُمَّ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ كَمَا وَصَفْنَا، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ.