وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ. وَلَوْ سَأَلَ فِي إقْبَاضِهِمَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمُفْسِدِ ثَمَنُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، ثَالِثُهَا أَقَلُّهُمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ قَائِلًا وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ لَوْ قِيلَ: لَكَانَ وَجْهًا، ثُمَّ قَالَ: وَجِنَايَةُ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ لَهُ خَطَأً تُوجِبُ تَخْيِيرَ الْمُبْتَاعِ، وَعَمْدًا فِي كَوْنِهَا دَلِيلَ رَدِّهِ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، ثُمَّ قَالَ: وَجِنَايَتُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ خَطَأً كَأَجْنَبِيٍّ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلْبَائِعِ أَخْذُ الْجِنَايَةِ وَالثَّمَنِ لَا أَعْرِفُهُ وَيَضُرُّ بِالْمُبْتَاعِ وَعَمْدًا لِلْبَائِعِ إلْزَامُهُ الْبَيْعَ أَوْ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَجِنَايَةُ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ لِلْمُبْتَاعِ بِقَتْلٍ خَطَأً فَسْخٌ، وَعَمْدًا يَلْزَمُهُ فَضْلُ قِيمَتِهِ عَلَى ثَمَنِهِ وَبِنَقْصٍ خَطَأً لَغْوٌ لِأَنَّهُ فِي مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ، وَعَمْدًا لِلْمُبْتَاعِ أَخْذُهُ مَعَ الْأَرْشِ اهـ. .

(وَإِنْ اشْتَرَى) شَخْصٌ (أَحَدَ ثَوْبَيْنِ) مَثَلًا غَيْرَ مُعَيِّنٍ (وَقَبَضَهُمَا) أَيْ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَيْنِ (لِيَخْتَارَ) أَيْ يُعَيِّنَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا مِنْهُمَا لِلشِّرَاءِ وَيَرُدَّ الْآخَرَ وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يُعَيِّنُهُ بَيْنَ إمْسَاكِهِ وَرَدِّهِ (فَادَّعَى) الْمُشْتَرِي (ضَيَاعَهُمَا) أَيْ الثَّوْبَيْنِ مَعًا بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ، أَوْ يُغَابُ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالثَّانِي يَضْمَنُ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ وَلَوْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ. الرَّجْرَاجِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ ضَمَانُهُ ضَمَانُ تُهْمَةٍ أَوْ أَصَالَةٍ (ضَمِنَ) الْمُشْتَرِي (وَاحِدًا) مِنْهُمَا (بِالثَّمَنِ) الَّذِي بِيعَ بِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْآخَرُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا بِالْأَكْثَرِ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ فَيَضْمَنُ الثَّمَنَ خَاصَّةً (فَقَطْ) رَاجِعٌ لِوَاحِدٍ إلَّا لِقَوْلِهِ بِالثَّمَنِ لِإِيهَامِهِ ضَمَانَ الْآخَرِ بِالْقِيمَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِإِلْزَامٍ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ ادَّعَى ضَيَاعَ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِي وَلَزِمَهُ نِصْفُ التَّالِفِ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ، نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ. وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا بِالثَّمَنِ إنْ لَمْ يَسْأَلْ الْبَائِعَ إقْبَاضَهُمَا، بَلْ (وَلَوْ سَأَلَ) الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ (فِي إقْبَاضِهِمَا) أَيْ الثَّوْبَيْنِ لَهُ هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِهِ الثَّانِي الَّذِي فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ تَطَوُّعِ الْبَائِعِ بِدَفْعِهِمَا لَهُ فَيَضْمَنُ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ سُؤَالِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015